حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ ذَرَعَهُ قَىْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَيْضًا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ترمذی (720) ابن ماجہ (1676) ، ھشام بن حسان عنعن ، وأخرج البیہقي (219/4) بأسانید صحیحۃ عن ابن عمر قال:’’ من ذرعہ القئ فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء ‘‘ ، (انوار الصحیفہ ص 88)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وقد تابع عيسى بن يونس حفصُ بنُ غياث ذكره المصنف بعد هذا. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسَدي. وأخرجه ابن ماجه (١٦٧٦)، والترمذي (٧٢٩)، والنسائي في "الكبرى" (٣١١٧) من طرق عن عيسى بن يونس: بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٠٤٦٣)، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان (٣٥١٨)، والحاكم ١/ ٤٢٦، وسكت الذهبي على تصحيحه، وقال الترمذي: حسن غريب، والعمل عند أهل العلم عليه أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمداً فليقض، وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق. قلنا: وهو قول أبي حنيفة، ففي "الموطأ" (٣٥٨) برواية محمد بن الحسن: أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن ابن عمر كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه شيء. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. قوله: "ذرعه القئ" أي: سبقه وغلبه في الخروج. قال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء، فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامداً أن عليه القضاء.
সুনান আবী দাউদ (2380)