حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، - يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ - أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ . فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (2006) ، وللحدیث شاھد عند البیھقي (4/231، 232)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. أبو العَنْبس -وهو الحارث بن عبيد بن كعب العدوي الكوفي- روى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن معين في رواية الدارمي (٩١٦). إسرائيل: هو ابن يونس السبيعي، والأغر: هو أبو مسلم المديني نزيل الكوفة. وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٦/ ٢٨١، وفي "الكبرى" ٤/ ٢٣١ من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد. وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ٢٣٢ من طريق أبي بكر بن حفص، عن عائشة: أن النبي ﷺ رخص في القبلة للشيخ وهو صائم، ونهى عنها الشاب. ورجاله ثقات إلا أن أبا بكر بن حفص -وهو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعدبن أبي وقاص- لم يسمع من عائشة فيما قاله أبو حاتم. وروى مالك في "الموطأ" ١/ ٢٩٣ عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن ابن عباس سُئل عن القبلة للصائم فرخص فيها للشيخ وكره للشاب. وروى ابن أبي شيبة ٣/ ٦٣ من طريق مجالد، عن وبرَة قال: جاء رجل إلى ابن عمر قال: أباشر امرأتي وأنا صائم؟ قال: نعم، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن: قلت لهذا: نعم، وقلت لهذا: لا، فقال: إن هذا شيخ وهذا شاب.
সুনান আবী দাউদ (2387)