حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنِ الْبَدَاوَةِ، فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التِّلاَعِ وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً فَأَرْسَلَ إِلَىَّ نَاقَةً مُحَرَّمَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِي " يَا عَائِشَةُ ارْفُقِي فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَىْءٍ قَطُّ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ نُزِعَ مِنْ شَىْءٍ قَطُّ إِلاَّ شَانَهُ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح م دون جملة التلاعتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، شریک القاضي تابعہ شعبۃ عند مسلم (2594)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- وإن كان سيئ الحفظ، قد توبع. وأخرجه بنحوه مسلم (٢٥٩٤) من طريق شعبة بن الحجاج، عن المقدام بن شريح، به. لكن ليس فيه ذكر البداوة. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٣٠٧) و (٢٤٨٠٨)، و"صحيح ابن حبان" (٥٥٠). وقد جاء في طريق أحمد الثاني: أن النبي ﷺ خرج إلى البادية إلى إبل الصدقة من طريق إسرائيل عن المقدام. وسيتكرر برقم (٤٨٠٨). قال الخطابي: البداوة: الخروج إلى البدو، والمقام به، وفيه لغتان: البداوة بفتح الباء، والبداوة بكسرها. والناقة المُحرّمة هي التي لم تُركب ولم تذلل فهي غير وطيئة، ويقال: أعرابي محرّم إذا كان جلفاً لم يخالط أهل الحضر، والتلاع: جمع تلعة، وهي ما ارتفع من الأرض وغَلُظ، وكان ما سفل منها مسيلاً لمائها.
সুনান আবী দাউদ (2478)