حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا }.تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (4884) صحیح مسلم (1746)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد. وأخرجه البخاري (٢٣٢٦) و (٤٠٣١)، ومسلم (١٧٤٦)، وابن ماجه (٢٨٤٤)، والترمذي (١٦٣٣) و (٣٥٨٧)، والنسائي في "الكبرى" (٨٥٥٤) و (٨٥٥٥) و (١١٥٠٩) من طرق عن نافع، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٥٣٢). قال الخطابي: اختلف العلماء في تأويل ما فعل رسول الله ﷺ من ذلك: فقال بعضهم: إنما أمر بقطع النخيل، لأنه كان مقابل القوم، فأمر بقطعها ليتسع المكان له، وكره هذا القائل قطع الشجر. واحتج بنهي أبي بكر عن ذلك (قلنا: هي الرواية السالفة الإشارة إليها في الحديث السابق) وإلى هذا المعنى ذهب الأوزاعي. وقال الأوزاعي: لا بأس بقطع الشجر وتحريقها في بلاد المشركين، وبهدم دورهم وكذلك قال مالك. وقال أصحاب الرأي: لا بأس بذلك، وكذلك قال إسحاق. وكره أحمد تخريب العامر، إلا من حاجة إلى ذلك. قال الشافعي: ولعل أبا بكر إنما أمرهم أن يكفوا عن أن يقطعوا شجراً مثمراً، لأنه سمع النبي ﷺ يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين، فأراد بقاءها عليهم. والبويرة: تصغير بورة، وهو موضع كان به نخل بني النضير. وقال الإمام النووي: اللينة المذكورة في القرآن: هي أنواع التمر كله إلا العجوة، وقيل: كمام النخل، وقيل: كل الأشجار.
সুনান আবী দাউদ (2615)