حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَابَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، - يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ لاَ يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، مشکوۃ المصابیح (3548) ، صححہ الحاکم علٰی شرط مسلم (4/352 وسندہ حسن) ووافقہ الذھبي وللحدیث شواھدتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة والد السدي، واسمه عبد الرحمن ابن أبي كريمة. والسدي: اسمه إسماعيل. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/ ١٢٢ - ١٢٣، والبخاري في "تاريخه الكبير" ١/ ٤٠٣، وابن أبي عاصم في "الديات " ص ٥٢ - ٥٣، والحاكم ٤/ ٣٥٢، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد"١٠/ ٣٨٧، والمزي في ترجمة عبد الرحمن بن أبي كريمة من "تهذيب الكمال "، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" ١٧/ ٢٨، وفي "تذكرة الحفاظ" ٣/ ١٠٢٠ من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، به. وفي الباب عن الزبير بن العوام عند عبد الرزاق (٩٦٧٦) و (٩٦٧٧)، وابن أبي شيبة ١٥/ ١٢٣ و ٢٧٩، وأحمد (١٤٢٦) وإسناده حسن في الشواهد. وعن معاوية بن أبي سفيان عند أحمد (١٦٨٣٢) وإسناده حسن في الشواهد. وبمجموع هذه الشواهد يصح الحديث. قال الخطابي: الفتك إنما هو فُجاةُ قتلِ مَن له أمانٌ، وكان كعب بن الأشرف ممن خلع الأمان ونقض العهد.
সুনান আবী দাউদ (2769)