حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَنِينِ فَقَالَ " كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ " . وَقَالَ مُسَدَّدٌ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ قَالَ " كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ابن ماجہ (3199) ، مجالد ضعیف،قال الہیثمي: ’’ و ضعفہ الجمھور ‘‘ (مجمع الزوائد 416/9) وقال الحافظ ابن حجر: ’’ لیس بالقوي وقد تغیر في آخرعمرہ‘‘ (تق: 6478) ، و حدیث ابن حبان (الموارد: 1077،و سندہ حسن) یغني عنہ ، (انوار الصحیفہ ص 102)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح بطرقه وشواهده. وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد - وهو ابن سيد الهمداني، وهو متابع أبو الودّاك. هو جَبر بن نَوف البكالي. وأخرجه ابن ماجه (٣١٩٩)، والترمذي (١٥٤٤) من طريق مجالد بن سعيد، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وهو في "مسند أحمد" (١١٢٦٠). وأخرجه أحمد (١١٣٤٣) من طريق يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن أبي الوداك، به. وهذا إسناد حسن. وأخرجه أحمد (١١٤١٤) من طريق عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري. وإسناده ضعيف لضعف عطية العوفي. وفي الباب عن جابر بن عبد الله سيأتي بعده. وعن عبد الله بن عمر عند الحاكم ٤/ ١١٤، والدارقطني (٤٧٣١)، والطبراني في "الصغير" (٢٠) و (١٠٦٧)، والبيهقي في "السنن"٩/ ٣٣٥، وفيه ضعف والصحيح وقفه. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الخطابي: وذهب أكثر العلماء إلى أن ذكاة الشاة ذكاة لجنينها، إلا أن بعضهم اشترط فيها الإشعار. وقال أبو حنيفة: لا يحل أكل الأجنة إلا ما خرج من بطون الأمهات حية فذُبحت. قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمصار أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، غير ما روي عن أبي حنيفة. قال: ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه. قلنا: نصَّ محمد بن الحسن الشيباني في روايته "لموطأ مالك" (٦٥٢) أنه يذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور. ونقل ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/ ٧٧ أن الليث بن سعد والأوزاعي وأبا يوسف ذهبوا إلى ما ذهب إليه الجمهور، وأن زفر بن الهذيل ذهب إلى قول أبي حنيفة، وأنه قول إبراهيم النخعي.
সুনান আবী দাউদ (2827)