حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو حَسَّانَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَرَّثَ أُخْتًا وَابْنَةً فَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَنَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ حَىٌّ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (6734)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. أبو حسَّان: هو مسلم بن عبد الله الأعرج، مشهور بكنيته، وقتادة: هو ابن دِعامة، وأبان: هو ابن يزيد العطار. وأخرجه البخاري (٦٧٤١) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن الأسود بن يزيد النخعي، قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله ﷺ: النصف للابنة والنصف للأخت. ثم قال سليمان [يعني الأعمش] قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله ﷺ يعني أن الأعمش رواه مرة على صيغة المرفوع على الراجح، ومرة وقفه كما قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٢/ ٢٥. قلنا: وقد أخرجه البخاري (٦٧٣٤) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلماً وأميراً، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف. هكذا موقوفاً. قال ابن بطال في "شرح البخاري": أجمعوا على أن الأخوات عصبة للبنات فيرثن ما فضل عن البنات، فمن لم يخلف إلا بنتاً وأختاً، فللبنت النصف، وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ، وإن خلف بنتين وأختاً، فلهما الثلثان، وللأخت ما بقي، وإن خلف بنتاً وأختاً وبنت ابن، فللبنت النصف ولبنت البنت تكملة الثلثين وللأخت ما بقي على ما في حديث أبن مسعود عند البخاري (٦٧٤١).

সুনান আবী দাউদ (2893)