حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كُنَّا نُبَايِعُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَيُلَقِّنُنَا فِيمَا اسْتَطَعْتَ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2702) صحیح مسلم (1867)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٧٢٠٢)، ومسلم (١٨٦٧)، والترمذي (١٦٨٣)، والنسائي (٤١٨٧) و (٤١٨٨) من طرق عن عبد الله بن دينار، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٥٦٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٥٤٨). قال النووي تعليقاً على قوله: "فيما استطعت": وهذا من كمال شفقته ﷺ ورأفته بأمته يلقنهم أن يقول أحدهم: فيما استطعت، لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيق. وقال الخطابي: فيه دليل على أن حكم الإكراه ساقط عنه غير لازم له، لأنه ليس مما يستطاع دفعه.

সুনান আবী দাউদ (2940)