حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ " مُؤْنَةِ عَامِلِي " . يَعْنِي أَكَرَةَ الأَرْضِ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (3096) صحیح مسلم (1760)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، ومالك: هو ابن أنس. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٩٩٣، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٧٧٦)، ومسلم (١٧٦٠)، ومسلم (١٧٦٠) من طريق سفيان بن عيينة، والترمذي في "الشمائل" (٣٨٥) من طريق سفيان الثوري، ثلاثتهم (مالك وابن عيينة والثوري) عن أبي الزناد، به. وهو في "مسند أحمد" (٧٣٠٣)، و"صحيح ابن حبان" (٦٦١٠). قال ابن عيينة: أزواج النبيَّ ﷺ في حكم المعتدات إذ لا يجوز أن ينكحن، فلهذا أوجبت النفقة لهن فيما تركه رسول الله ﷺ، أو الخليفة بعده ﷺ. والأكرة: جمع أكار، كأنه جمع آكر: الحراث.
সুনান আবী দাউদ (2974)