حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5761) صحیح مسلم (1567)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وقتيبة: هو ابن سعيد البغلاني. وأخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧)، وابن ماجه (٢١٥٩)، والترمذي (١١٦٤) و (١٣٢١) و (٢٢٠١)، والنسائي (٤٢٩٢) و (٤٦٦٦) من طرق عن الزهري، به. وهو في "مسند أحمد" (١٧٠٧٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٥٧). تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (هـ) وهي برواية ابن داسه، وعليه شرح الخطابي. وسيتكرر برقم (٣٤٨١) مبوباً عليه بقوله: باب في أثمان الكلاب. قال الخطابي: "حلوان الكاهن" هو ما يأخذه المتكهن عن كهانته، وهو محرم وفعله محرم باطل. قال الخطابي: وحلوان العَرَّافِ حرام كذلك، والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار، والعراف: هو الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما من الأمور.
সুনান আবী দাউদ (3428)