حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، - الْمَعْنَى - أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ، أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1554)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وقد صرح بالسماع كلٌّ من ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- عند مسلم وغيره. وأخرجه مسلم (١٥٥٤)، وابن ماجه (٢٢١٩)، والنسائي (٤٥٢٧) و (٤٥٢٨) من طريق ابن جريج، به. وهو في "صحيح ابن حبان" (٥٠٣٤) و (٥٠٣٥). وقد سلف ذكر وضع الجوائح عند المصنف برقم (٣٣٧٤) بلفظ: إن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح.
সুনান আবী দাউদ (3470)