حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِيُّ، أَنَّ عُلَىَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلاَ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلاَ مَهْرُ الْبَغِيِّ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، أخرجہ النسائي (4298 وسندہ حسن)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل معروف بن سويد الجذامي، لكن للحديث طرق أخرى كما سيأتي. ابنُ وهب: هو عَبد الله. وأخرجه النسائي في "المجتبى" (٤٢٩٣) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرج ابن ماجه (٢١٦٠)، والنسائي في "الكبرى" (٤٦٨٠) و (٤٦٨١) و (٦٢٢٦) و (٦٢٢٧) من طريق أبي حازم سلْمان الأشجعي، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وعسب الفحل، وعند النسائي قال: التيس، بدل: الفحل، وجاء في رواية النسائي الثانيَة وحدها ذكر مهر البغي، ولم يرد ذكر حلوان الكاهن في شيء. وأخرجه الترمذي (١٣٢٧) من طريق أبي المهزَّم، عن أبي هريرة قال: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. وقال: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. وأخرجه النسائي في "المجتبى" (٤٦٧٣) من طريق عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب، وعن عسب الفحل. وإسناده صحيح. وهو في "مسند أحمد" (٧٩٧٦) و (١٠٤٩٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٤١). وفي الباب عن أبي مسعود سلف عند المصنف برقم (٣٤٢٨).
সুনান আবী দাউদ (3484)