حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، عَنْ شَرِيكٍ، - قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ وَقَيْسٍ - عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ترمذی (1264) ، شریک القاضي عنعن وقیس بن الربیع ضعیف وقال العراقي: ضعفہ الجمھور (تخریج الإحیاء 81/4) وقال المناوي: ضعفہ الجمھور(فیض القدیر119/3ح2835) ، وللحدیث شواھد کثیرۃ کلھا ضعیفۃ ، (انوار الصحیفہ ص 125)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- وقيس -وهو ابن الربيع- وإن كانا ضعيفين، يشدُّ أحدُهما الآخر، فيحسن الحديث. أبو صالح: هو ذكوان السمّان، وأبو حَصين: هو عثمان بن عاصم. وأخرجه الترمذي (١٣١٠) عن أبي كريب محمد بن العلاء، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن غريب. قال القاضي في "شرح المشكاة": أي: لا تخن الخائن بمعاملته، ولا تقابل خيانته بالخيانة، فتكون مثله، ولا يدخل فيه أن يأخذ الرجل مثل حقه من مال الجاحد، فإنه استيفاء وليس بعدوان، والخيانة عدوان. قال الطيبي: الأولى أن ينزل الحديث على معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [فصلت:٣٤] يعني إذا خانك صاحبك، فلا تقابله بجزاء خيانته وإن كان ذلك حسناً، بل قابله بالأحسن الذي هو عدم المكافأة، والإحسان إليه، أي: أحسِن إلى من أساء إليك. وانظر "شرح مشكل الآثار" ٥/ ٩١ - ٩٨ للطحاوي بتحقيقنا.

সুনান আবী দাউদ (3535)