حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ - شَكَّ الشَّيْخُ - عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ‏"‏ ‏.‏ زَادَ أَحْمَدُ ‏"‏ إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً ‏"‏ ‏.‏ وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (5246، 2923) ، رواہ النسائي (3181 وسندہ صحیح)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن من أجل كثير بن زيد -وهو الأسلمي- والوليد بن رباح فهما صدوقان حسنا الحديث. وأخرجه أحمد (٨٧٨٤)، وابن الجارود (٦٣٧) و (٦٣٨)، وابن حبان (٥٠٩١)، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ٢٠٨٨، والدارقطني (٢٨٩٠)، والحاكم ٢/ ٤٩ و ٤/ ١٠١، والبيهقي ٦/ ٦٣ و ٦٤ - ٦٥ و ٦٥ من طرق عن كثير بن زيد، به. وبعضهم يزيد فيه الزيادات التي أشار إليها المصنف. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٩٠ من طريق كثير بن زيد، به مختصراً بقوله: "المسلمون عند شروطهم". وأخرجه الدارقطفي (٢٨٩١)، والحاكم ٢/ ٥٠ من طريق عبد الله بن الحسين المِصِّيصي، عن عفان، عن حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي، وهو ثقة، فتعقبه الذهبي بقوله: قال ابن حبان: يسرق الحديث. وفي الباب عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده عند ابن ماجه (٢٣٥٣)، والترمذي (١٤٠٢)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلنا: ذلك لأنه حسن الرأي في كثير بن عبد الله المزني تبعاً لشيخه الإِمام البخاري، والجمهور على تضعيفه. وأعدل الأقوال فيه أنه يصلح للاعتبار في المتابعات والشواهد. وعن عمر بن الخطاب موقوفاً عليه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري عند وكيع محمد بن خلف في "أخبار القضاة" ١/ ٧٠ - ٧٣، والدارقطني (٤٤٧٢)، والبيهقي ٦/ ٦٥ ورجاله ثقات. قال الخطابي: الصلح يجري مجرى المعاوضات، ولذلك لا يجوز إلا فيما أوجب المال. ولا يجوز في دعوى القذف، ولا على دعوى الزوجية، ولا على مجهول، ولا أن يُصالحه على دين له على مال نسيه، لأنه من باب الكالىء بالكالىء. ولا يجوز الصلح في قول مالك على الإقرار، ولا يجوز في قول الشافعي على الإنكار، وجوزه أصحاب الرأي على الإقرار والإنكار معاً. ونوع آخر من الصلح: وهو أن يصالحه في مال على بعضه نقداً، وهذا من باب الحط والإبراء وإن كان يُدعى صلحاً. وقوله: "المسلمون على شروطهما" فهذا في الشروط الجائزة في حق الدين دون الشروط الفاسدة، وهذا من باب ما أمر الله تعالى من الوفاء بالعقود.

সুনান আবী দাউদ (3594)