حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2514، 1711)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. ابن أبي مُليكة: هو عَبد الله بن عُبيد الله. وأخرجه البخاري (٢٥١٤) و (٢٦٦٨)، ومسلم (١٧١١)، والترمذي (١٣٩١)، والنسائي (٥٤٢٥) من طرق عن نافع بن عمر، به. وزاد النسائي في روايته قصة هذه المكاتبة. وأخرجه بنحوه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١)، وابن ماجه (٢٣٢١) من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، به. وذكره البخاري ضمن القصة المشار إليها. وهو في "مسند أحمد" (٣١٨٨)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٨٣). وروى البيهقي في "سننه، ١٠/ ٢٥٢ بإسناد حسن من حديث ابن عباس رفعه: "لو يُعطى الناسُ بدعواهم … ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر". قال ابن المنذر في "الإجماع، ص ٧٥: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدَّعي واليمين على المدَّعَى عليه.
সুনান আবী দাউদ (3619)