حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَتْنِي أُمُّ الْحَسَنِ، - يَعْنِي جَدَّةَ أَبِي بَكْرٍ الْعَدَوِيِّ - عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنِ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ . قَالَتْ تَغْسِلُهُ فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَىْءٍ مِنَ صُفْرَةٍ . قَالَتْ وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ حِيَضٍ جَمِيعًا لاَ أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. معاذ: هو ابن معاذ العنبري، والأشعث: هو ابن عبد الملك الحمراني. وأخرجه الترمذى (٦٠٦)، والنسائي في "الكبرى" (٩٧٢٢) و (٩٧٢٣) من طرق عن الأشعث، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٦٩٨)، و"صحيح ابن حبان" (٢٣٣٦). وسيتكرر برقم (٦٤٥)، وانظر ما بعده. قولها: "في شُعُرنا" الشُّعُر: جمع شعار، وهو الثوبُ الذي يلي البدنَ. قاله الخطابي في "معالم السنن". واللحف: جمع لحاف: وهو اسم لما يلتحف به. وإنما امتنع من الصلاة فيها مخافة أن يكون أصابها شيء من دم الحيض.
সুনান আবী দাউদ (367)