حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلاً، نَزَلَ الْحَرَّةَ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ نَاقَةً لِي ضَلَّتْ فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكْهَا . فَوَجَدَهَا فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا فَمَرِضَتْ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ انْحَرْهَا . فَأَبَى فَنَفَقَتْ فَقَالَتِ اسْلُخْهَا حَتَّى نُقَدِّدَ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا وَنَأْكُلَهُ . فَقَالَ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ " هَلْ عِنْدَكَ غِنًى يُغْنِيكَ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَكُلُوهَا " . قَالَ فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ " هَلاَّ كُنْتَ نَحَرْتَهَا " . قَالَ اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن الإسنادتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن من أجل سماك بن حرب. وقد صحح حديثه هذا الإِمام أحمد فيما نقله عنه الخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي" (١٣٣٦) لكنه قال [يعني الإِمام أحمد]: ولا أعرف معناه، وقال البيهقي بعد أن سرد عدة أحاديث في باب ما يحل من الميتة بالضرورة: في ثبوت هذه الأحاديث نظر، وحديث جابر بن سمرة أصحها، وقال الحافظ ابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" ١/ ٣٧٠: إسناده على شرط مسلم، وقال الشوكاني: ليس في إسناده مطعَن. حماد: هو ابن سلمة. وأخرجه الطيالسي (٧٧٦)، وأحمد (٢٠٨١٥)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند" (٢٠٩٠٣)، وأبو يعلى (٧٤٤٨)، والطبراني (١٩٢٤) و (١٩٤٦) و (١٩٧١) و (١٩٧٧) و (٢٠٤٣)، والحاكم ٤/ ١٢٥، والبيهقي ٩/ ٣٥٦، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (١٣٣٦) من طرق عن سماك بن حرب، به. وجاء عند بعضهم: مات بغل، بدل: الناقة. وجاء في بعض روايات الحديث: "فقدِّدوا شحمه ولحمه وكلُوه"، وفي بعضها: فاستذابوا ودكها واستعانوا بلحمها بقية سنتهم. وإنما يجوز أكل الميتة بقدر ما يسدُّ الرمق، ويأمن معه الموت، كما أجمع عليه أهل العلم فيما نقله ابن قدامة في "المغني" ١٣/ ٣٣٠. وقال البغوي في "شرح السنة" ١١/ ٣٤٦: فأما من كان محتاجاً إلى الطعام، ولم يبلغ حالة الاضطرار بأن كان لا يخاف على نفسه التلف، فاتفقوا على أنه لا يحل له تناولُ الميتة.
সুনান আবী দাউদ (3816)