حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ثَنِيَّةٍ فَالْتَفَتَ إِلَىَّ وَعَلَىَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ فَقَالَ ‏"‏ مَا هَذِهِ الرَّيْطَةُ عَلَيْكَ ‏"‏ ‏.‏ فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورًا لَهُمْ فَقَذَفْتُهَا فِيهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ ‏"‏ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ ‏"‏ ‏.‏ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ‏"‏ أَلاَ كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسنتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، رواہ ابن ماجہ (3603 وسندہ حسن) وانظر الحدیث السابق (708)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. وأخرجه ابن ماجه (٣٦٠٣) من طريق هشام بن الغاز، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٨/ ٣٦٩ - ٣٧٠ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. وهو في "مسند أحمد" (٦٨٥٢). وأخرجه الحاكم ٤/ ١٩٠، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٦/ ١٢٢ - ١٢٣ من طريق سعيد بن أبي هلال عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وسعيد بن أبي هلال عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه قال: دخلت يوماً على رسول الله ﷺ وعلي ثوبان معصفران، فقال لي رسول الله ﷺ: ما هذان الثوبان؟ قال: صبغتهما لي أم عبد الله، فقال رسول الله ﷺ: "أقسمت عليك لما رجعت إلى أم عبد الله فأمرتها أن توقد لهما التنور، ثم تطرحهما فيه" فرجعت إليها، ففعلت. فجعل في هذه الرواية الإحراق بأمر النبي ﷺ. وتوافق رواية سعيد بن أبي هلال هذه رواية طاووس عن عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي ذكرها قريباً. وأخرج مسلم (٢٠٧٧)، والنسائي في "الكبرى" (٩٥٦٩) من طريق جُبير بن نُفير، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ رأى عليه ثوبين معصفرين، فقال: "إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها". فلم يذكر في هذه الرواية الاحراق ولا الترخيص بها للنساء. وأخرج مسلم أيضاً (٢٠٧٧)، والنسائي (٩٥٧٠) من طريق طاووس عن عبد الله ابن عمرو قال: رأى النبي ﷺ عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: "أأمك أمرتك بهذا؟ " قلت: أغسلهما؟ قال: "بل أحرقهما". هذا لفظ مسلم. فجعل الأمر بالإحراق أيضاً بأمر النبي ﷺ. وانظر ما سيأتي برقم (٤٠٦٨). قال الخطابي: المُضرَّج: الذي ليس صبغه بالمُشبَع العام، وإنما هو لطخ علق به، ويقال: تضرَّج الثوب: إذا تلطخ بدم ونحوه. والرَّيطة قال الفيومي في "المصباح المنير": بالفتح: كل مُلاءة ليست لِفقين، أي: قطعتين، وقد يسمى كل ثوب رقيق رَيطةً.

সুনান আবী দাউদ (4066)