حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ فِتْنَةً فَعَظَّمَ أَمْرَهَا فَقُلْنَا أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَئِنْ أَدْرَكَتْنَا هَذِهِ لَتُهْلِكَنَّا ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ كَلاَّ إِنَّ بِحَسْبِكُمُ الْقَتْلُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ سَعِيدٌ فَرَأَيْتُ إِخْوَانِي قُتِلُوا ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن هلال بن يِساف لم يسمعه من سعيد بن زيد، بينهما فيه رجلان، جاء ذكرهما في رواية سفيان الثوري الآتي ذكرها، أحدهما مبهم، وقال البخاري في "تاريخه الكبير" ٥/ ١٢٤ عن هذا الحديث: لم يصح. منصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/ ١٦، وأبو يعلى (٩٤٨)، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٦/ ٤٠٧ من طريق أبي الأحوص سلّام بن سليم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٦٤٧)، وابن أبي عاصم في "السنة"، (١٤٩٢)، والبزار (١٢٦٢)، والطبراني في "الكبير" (٣٤٩) من طريق حماد بن أسامة، عن مِسعَر، عن عبد الملك ابن ميسرة، والبزار (١٢٦١) من طريق حصين بن عبد الرحمن، كلاهما (عبد الملك وحصين) عن هلال بن يساف، عن عبد الله بن ظالم، عن سعيد بن زيد. وقال النسائي في "الكبرى" قبل الحديث (٨١٤٩): هلال بن يساف لم يسمعه من عبد الله بن ظالم. قلنا: اعتمد النسائي في ذلك على رواية سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر وذلك أنه أخرجها هو (٨١٤٩)، وابن أبي عاصم في السنة" (١٤٩١)، والطبراني (٣٤٧) من طريق سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن فلان بن حيان، عن عبد الله بن ظالم، عن سعيد بن زيد. وفلان بن حيان لا يُعرف من هو، وعبد الله بن ظالم قال البخاري في "تاريخه" ٥/ ١٢٤: ليس له حديث إلا هذا. قلنا: ثم إنه حصل فيه ما حصل من الاختلاف، ولهذا قال البخاري عنه: لم يصح. وكنا قد ذهلنا عن تعليل البخاري والنسائي لهذا الخبر في "مسند أحمد" فحسناه، فيستدرك من هنا. وكذلك حسنه الألباني في "صحيحه" (١٣٤٦). لكن قوله ﷺ: "بحسبكم القتل" ثابت من حديث أبي مالك طارق بن أشيم الأشجعي عند ابن أبي شيبة ١٥/ ٩٢، وأحمد (١٥٨٧٦)، وابن أبي عاصم في "السنة" (١٤٩٣)، وفي "الآحاد والمثاني" (١٣٠٧)، والبزار (٣٢٦٣ - كشف الأستار)، والطبراني في "الكبير" (٨١٩٥) و (٨١٩٦) وإسناده صحيح. قال السندي: قوله: بحسب أصحابي القتل. الباء زائدة، أي: يكفيهم القتل، أي: إذا وقع من أحد ذنب، ثم قتل فهو يكفي جزاءً لذنبه، أو المراد: يكفي في فنائهم القتل، ولا يحتاج فناؤهم إلى سبب آخر، فالمطلوب الإخبار بكثرة القتل فيهم.

সুনান আবী দাউদ (4277)