حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، - وَأَحْسَبُهُ - عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ أُعْفِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، شک الراوي فی السند فالسند معلل ، والحسن عن جابر کتاب کما فی المراسیل لابن أبي حاتم (ص37) والروایۃ عن کتاب صحیحۃ ما لم یثبت الجرح فیہ ، (انوار الصحیفہ ص 158)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لانقطاعه. الحسن -وهو البصري- لم يسمع من جابر، ومطر الورّاق -وهو ابنُ طهمان، فيه ضعف- حماد: هو ابن سلمة. وأخرجه الطيالسي (١٧٦٣)، وأحمد في "مسنده" (١٤٩١١)، والبيهقي ٨/ ٥٤ من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. لكن الطيالسي لم يذكر في روايته: وأحسبه عن الحسن، وإنما قال: عن رجل، مبهماً. وأخرجه البيهقي ٨/ ٥٤ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن الحسن مرسلاً. وقد جاء في التزيل: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة:١٧٨]. وعن قتادة مرسلاً عند عبد الرزاق (١٨٢٠٠) قال: كان يُروى عن النبي ﷺ أنه قال: "لا أُعافي أحداً قتل بعد أخذ الدية". ورجاله ثقات. وعن إسماعيل بن أمية عن الثبت عند عبد الرزاق (١٨٢٠٣) أن النبي ﷺ أوجب بقسم أو غيره أن لا يُعفى عن الرجل عفا عن الدم، ثم أخذ الدية ثم غدا فقتل. وهو عند الطبري في "تفسيره" ٢/ ١١٣ غير أنه قال: عن إسماعيل بن أمية، عن الليث -ولم ينسبه، وقال: ثقة- أن النبي ﷺ .... فذكره. وقال الطبري: كان الجميع من أهل العلم مُجمعين على أن من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه وأخذه منه دية قتله أنه بقتله إياه له ظالم في قتله. وقوله: "لا أُعفِيَ" قال في "النهاية": هذا دعاء عليه، أي: لا كثُر مالُه، ولا استغنى. قال السندي: وهذا يدل على أن أعفي ماض مبني للمفعول، وهو كذلك في نسخ صحيحة، وفي بعض النسخ والأصول الصحيحة بضم الهمزة وكسر الفاء، أي: بصيغة المتكلم، من الإعفاء، لغة في العفو، أي: لا أدع ولا أتركه، بل أقتص منه، ويؤيده ما أخرجه أبو داود الطيالسيُّ بلفظ: "لا أعافي أحداً قَتَل بعد أخذ الدية".
সুনান আবী দাউদ (4507)