حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا نَوْفَلُ بْنُ مُسَاحِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الاِسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ ‏"‏ ‏.تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، مشکوۃ المصابیح (5045) ، عبد اللہ ھو ابن عبد الرحمن بن أبي حسینتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع، وشعيب: هو ابن أبي حمزة، وعبد الله بن أبي حسين: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين. وأخرجه أحمد في "مسنده" (١٦٥١)، ويعقوب بن سفيان في "تاريخه"١/ ٢٩٢، والبزار في "مسنده" (١٢٦٤)، والشاشي في "مسنده" (٢٠٨) و (٢٣٠)، والطبراني في "الكبير" (٣٥٧)، وفي "الشاميين" (٢٩٣٧)، والبيهقي في "السنن" ١٠/ ٢٤١، وفي "شعب الإيمان" (٦٧١٠)، وفي "الآداب (١٤٥) من طرق عن أبي اليمان الحكم بن نافع، بهذا الإسناد. وعند بعضهم زيادة. ولفظ الشاشى في روايته الثانية: " أربى الربا شتم الأعراض". وانظر حديث أبي هريرة الآتي بعده. قال صاحب "عون المعبود": "إن من أربى الربا"، أي: أكثره وبالاً وأشده تحريماً. "الاستطالة"، أي: إطالة اللسان في "عرض المسلم" أي: احتقاره والترفع عليه، والوقيعة فيه بنحو قذف أو سب، وإنما يكون هذا أشدَّها تحريماً؛ لأن العرض أعزُّ على النفس من المال. "بغير حق": فيه تنبيه على أن العرض ربما تجوز استباحته في بعض الأحوال، وذلك مثل قوله ﷺ:"لي الواجد يحِلُّ عِرضَه"، فيجوز لصاحب الحقٌ أن يقول فيه: إنه ظالم وإنه متعد ونحو ذلك، ومثله ذكر مساوئ الخاطب والمبتدعة والفسقة على قصد التحذير. قال الطيبي: أدخل العرض في جنس المال على سبيل المبالغة وجعل الربا نوعين: متعارف، وهو ما يُؤخذ من الزيادة على ماله من المديون، وغيرُ متعارف: وهو استطالة الرجل اللسان في عرض صاحبه، ثم فضل أحدَ النوعين على الآخر. انتهى.

সুনান আবী দাউদ (4876)