حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ لاَ بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ فِي أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَفِي آخِرِهِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح مقطوعتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح

সুনান আবী দাউদ (769)