حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (491)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . ابن الهاد : هو يزيد بن عبد الله . وأخرجه مسلم ( ٤٩٠ ) ، والترمذى ( ٢٧١ ) ، والنسائي في " الكبرى " ( ٦٨٥ ) عن قتيبة، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي ( ٦٩٠ ) ، وابن ماجه ( ٨٨٥ ) من طريقين عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، به وهو في " مسند أحمد " ( ١٧٨٠ ) ، و " صحيح ابن حبان " ( ١٩٢١ ) و ( ١٩٢٢ ). وقوله : وجهه . المراد بالوجه ها هنا : الجبهة والأنف كما في رواية عند مسلم ( ٤٩٠ ) ( ٢٣١ ) أن النبي - ﷺ - قال : " أمرتُ أن أسجد على سبع : الجبهة والأنف … ". وأخرجه البخاري ( ٨١٢ ) من حديث ابن عباس رفعه : " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة " وأشار بيده على أنفه، قال ابن قدامة : وإشارته إلى أنفه تدل على أنه أراده، وسلف حديث أبي حميد عند المصنف برقم ( ٧٣٤ ) وفيه : ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته . وأخرج الدارقطني ( ١٣١٨ ) و ( ١٣١٩ ) والحاكم ١ / ٢٧٠، والبيهقي٢ / ١٠٤من طريق شعبة وسفيان الثوري عن عاصم الأحول، عن عكرمة عن ابن عباس رفعه : " لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين " وهو صحيح إلا أن الدارقطنى صوب إرساله . وقد ذهب سعيد بن جبير وأحمد في إحدى روايتيه وإسحاق وأبو خيثمة وابن أبي شيبة إلى وجوب السجود على الجهة والأنف جميعًا وهو قول للشافعي . انظر " المغني " ٢ / ١٩٦، و " المجموع " ٣ / ٤٢٤ .
সুনান আবী দাউদ (891)