حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَشْعَثِ، - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ " إِنَّمَا هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (751)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . أبو الأحوص : هو سلام بن سُليم وسُليم : هو ابن أسود المحاربي أبو الشعثاء، ومسروق : هو ابن الأجدع . وأخرجه البخارى ( ٧٥١ ) و ( ٣٢٩١ ) والنسائى في " الكبرى " ( ٥٣٠ ) و ( ١١٢٠ ) و ( ١١٢١ ) من طرق عن أشعث، بهذا الإسناد . وهو في " مسند أحمد " ( ٢٤٧٤٦ ). وأخرجه النسائي ( ٥٣١ ) و ( ١١٢٢ ) من طريق إسرائيل، عن أشعث، عن أبي عطية، عن مسروق، عن عائشة . وأخرجه النسائي ( ١١٢٣ ) من طريق عمارة بن عمير، عن أبي عطية، عن عائشة موقوفًا . قال الدارقطني فى " العلل ": الصحيح عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة؟ وهي رواية أبي داود . قال الحافظ فى " الفتح " ٢ / ٢٣٤ عن حديث عائشة هذا : إنه يدل على كراهة الالتفات وهو إجماع، لكن الجمهور على أنها للتنزيه، وقال المتولي : يحرم إلا للضرورة وهو قول أهل الظاهر … والمراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بظهره أو عنقه كله، وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع، أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن .
সুনান আবী দাউদ (910)