حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ غِرَارَ فِي صَلاَةٍ وَلاَ تَسْلِيمٍ " . قَالَ أَحْمَدُ يَعْنِي فِيمَا أُرَى أَنْ لاَ تُسَلِّمَ وَلاَ يُسَلَّمَ عَلَيْكَ وَيُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِصَلاَتِهِ فَيَنْصَرِفُ وَهُوَ فِيهَا شَاكٌّ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، الثوري عنعن ، (انوار الصحیفہ ص 46)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . سفيان : هو الثوري، وأبو مالك الأشجعي : وهو سعد بن طارق، وأبو حازم : هو سلمان الأشجعي . وهو في " مسند أحمد " ( ٩٩٣٦ ) ، ومن طريقه أخرجه الحاكم ١ / ٢٦٤، والبيهقى ٢ / ٢٦٠ و٢٦١، والبغوي في " شرح السنة " ( ٣٢٩٩ ). وأخرجه الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( ١٥٩٧ ) من طريق محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، به . وانظر ما بعده . قال الخطابي : أصل الغرار : نقصان لبن الناقة، فقوله : لا غرار، أي : لا نقصان في التسليم، ومعناه : أن ترد كما يُسلم عليك وافيًا لا نقص فيه، مثل أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله، فتقول : وعليكم السلام ورحمة الله، ولا تقتصر على أن تقول : عليكم السلام أو عليكم . وأما الغرار في الصلاة، فعلى وجهين : أحدهما : أن لا يُتم ركوعَه وسجوده . والآخر : أن يشك : هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، فيأخذ بالأكثر، وينصرف بالشك . وقد جاءت السنة أن يطرح الشكَّ ويبني على اليقين، ويُصلى ركعة حتى يعلم أنه قد أكملها أربعًا .
সুনান আবী দাউদ (928)