حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، - وَهَذَا لَفْظُهُ - جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَتَّكِئُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَهُوَ قَاعِدٌ فِي الصَّلاَةِ - وَقَالَ هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ سَاقِطًا عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ ثُمَّ اتَّفَقَا - فَقَالَ لَهُ لاَ تَجْلِسْ هَكَذَا فَإِنَّ هَكَذَا يَجْلِسُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسنتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، رواہ البیھقي (2/136 موقوفًا وسندہ حسن) ورواہ أحمد (2/116 مرفوعًا وسندہ حسن)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح مرفوعاً، وهذا إسناد حسنْ فى المتابعات، هشام بن سعد يُعتبر به في المتابعات والشواهد، وقد صح الحديثُ مرفوعاً فهي متابعة قوية لهشام . وأخرجه البيهقي ٢ / ١٣٦ من طريق هشام بن سعد، به . وأخرجه مرفوعاً الحاكم ١ / ٢٧٢، وعنه البيهقي ٢ / ١٣٦ من طريق هشام بن يوسف الصنعانى، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر : أن النبي ﷺ نهى رجلاً وهو جالس معتمداً على يده اليسرى فى الصلاة، وقال : " إنها صلاة اليهود ". وهذا إسناد صحيح . قلنا : وهذا الحديث يبين المراد بحديث ابن عمر السالف برقم ( ٩٩٢ ) ، وأنه ليس المراد منه النهي عن الاعتماد على اليد مطلقاً في الصلاة، وإنما حالة معينة كما أفاده البيهقى ٢ / ١٣٥ - ١٣٦ . وبذلك يزول الإشكالُ بينه وبين حديث مالك بن الحويرث، والله تعالى أعلم .
সুনান আবী দাউদ (994)