247 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْن يَعْقُوبَ أنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنُ مَزِيدٍ ، أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: كَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: «يَحِقُّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَسْكُتَ سَكْتَةً بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ وَسَكْتَةً بَعْدَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ لَيَقْرَأَ مِنْ خَلْفهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنْ لَمْ يَمْكُنْ قَرَأَ مَعَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا قَرَأَ بِهَا وَأَسْرَعَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ اسْتَمَعَ»

‌‌بَابُ ذِكْرِ مَا احْتَجَّ بِهِ مِنْ رَأْي وُجُوبَ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا خَافَتَ الْإِمَامُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ دُونَ مَا جَهَرَ بِهَا فِيهِ وَهُوَ أَحَد قُولَيْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّد بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ الْمُطَّلِبِيِّ رحمه الله ، وَفِيهِ إِنْ صَحَّ وَجْهُ الِاحْتِجَاجِ بِمَا وَرَدَ فِيهِ تَثْبِيتُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَفِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ عَلَى الْمَأْمُومِ خِلَافَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ قَالَ اللَّهُ: تبارك وتعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحمُونَ} [الأعراف: 204]

কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (247)