329 - وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِمَا عَسَى يَصِحُّ مَرْفُوعًا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحِمَامِيُّ الْمُقْرِئُ أنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ نا آدَمُ نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا كَانَ مِنْ صَلَاةٍ يَجْهَرُ فِيهَا الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ مَعَه» ⦗ص: 145⦘ وَهَذِهِ رِوَايَةٌ مُنْكَرَةٌ لَمْ أَجِدْهَا فِيمَا جُمِعَ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ فَإِنْ صَحَّتْ فَالْمُرَادُ بِهَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْهَرَ مَعَهُ أَوْ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ مَعَهُ السُّورَةَ فَقَدْ أَمَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَة خَلْفَ الْإِمَامِ سِرًّا فِي نَفْسِهِ فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْهُ وَفِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى قِرَاءَتِهِ خَلْفَهُ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ غَيْرَ أَنَّ النَّفْسَ نَافِرَةٌ عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِشُذُوذِهَا عَنِ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَلَمْ نَرَ أَنْ نَحْتَجَّ بِهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (329)