359 - فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنَا أَبُو غَانِمٍ أَزْهَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدُونَ الْمُنَادِيُّ بِبَغْدَادَ نا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ ، نا بُكَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ ، نا مِسْعَرٌ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: «كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» قَالَ: وَكُنَّا نَتَحدَّثُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٌ مَعَهَا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بِشْرَانَ: فَمَا فَوْقَ ذَاكَ أَوْ قَالَ: فَمَا أَكْثَرَ مِنْ ذَاكَ وَهَذَا لَفْظٌ عَامٌ يَجْمَعُ الْمُنْفَرِدَ وَالْمَأْمُومَ وَالْإِمَامَ وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: سُنَّةُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٌ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَالصَّحَابِيُّ إِذَا قَالَ: سُنَّةٌ أَوْ كُنَّا نَتَحدَّثُ ، فَإِنَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ يُخْرِجُونَهُ فِي الْمَسَانِيدِ وَرَوَى بَعْضُ النَّاسِ بِإِسْنَادٍ مُظْلِمٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِيهِ ⦗ص: 164⦘ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِيهِ مِهْرَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ»

‌‌ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ يَحْتَجُّ بِهِ مِنْ نَهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَبَيَانُ ضَعْفِهِ

কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (359)