384 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، نا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْقٍ ، نا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ ، نا أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ ، حدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ ، قَالَ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: لَوْ لَمْ أَقْدِرْ عَلَى أَنْ أَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ لَقَرَأْتُ وَأَنَا رَاكِعٌ وَإِنَّمِا أَرَادَ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ `

وَرَوَيْنَا قَبْلَ هَذَا عَنِ الْوَلِيدِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: «لَا تَتْرُكْ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ» وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنْ كَانَ رَاكِعًا وَاقْرَأْهَا إِذَا عَلِمْتَ أَنَّكَ تُدْرِكُ آخِرَهَا وَهَذَا مِنْ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي مَضَى يَرْجِعُ إِلَى قِرَاءَةِ السُّورَةِ وَإِلَى الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

‌‌ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ يَحْتَجُّ بِهِ بَعْضُ مِنْ لَا يَرَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَبَيَانُ تَلْبِيسِهِ وَتَقْصِيرِ بَعْضِ الرُّوَاةِ بِسِيَاقِ مَتْنِهِ

কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (384)