388 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، قَالَ: وَقَدْ رَوَوْا هَذَا الْخَبَرَ بِإِسْنَادٍ مَوْضُوعٍ لِشُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، حدَّثَنِي أَخُونَا أَبُو نَصْرٍ الْبُخَارِيُّ بِنَيْسَابُورَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ نا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْبَصْرِيُّ بِبَلْخَ ثنا قَطَنُ بْنُ صَالِحٍ نا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»
قَالَ: لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَسَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ الْحَافِظُ يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْأُسْتَاذُ يُثَبِّجُ الْحَدِيثَ قَالَ: وَلَسْتُ أَرْتَابُ فِيمَا ذَكَرَهُ أَبُو أَحْمَدَ مِنْ حَالِهِ فَقَدْ رَأَيْتُ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الثِّقَاتِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ مَا يَطُولُ بِذِكْرِهِ الْكِتَابُ وَلَيْسَ يَخْفَى حَالُهُ عَلَى أَهْلِ الصَّنْعَةِ قَالَ: وَأَرَى جَمَاعَةً مِنَ الْمَتْرُوكِينَ يَلْتَجِئُونَ فِي هَذِهِ الْمَنَاكِيرِ وَالْمَوْضُوعَاتِ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ قَطَنِ بْنِ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيِّ وَلَمْ يَخْرُجْ لَنَا حَدِيثُهُما عَنِ الثِّقَاتِ فَكُنَّا نَقِفُ عَلَى حَالِهِمَا ثُمَّ ذَكَرَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مِنْ مُنْكَرَاتِ حَدِيثِهِمَا مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى حَالِهِمَا فِي الْجَرْحِ ، وَقَدْ ذَكَرَ مِنْ جَمَعَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَخْبَارًا رِوَايَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَذَكَرَهَا أَيْضًا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَاسِينَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ وَهِيَ إِنْ سَلِمَتْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأُسْتَاذِ فَلَنْ تَسْلَمَ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ فَآثَارُ الْوَضْعِ ظَاهِرَةٌ عَلَى رِوَايَاتِهِ ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ
وَقَدْ رَوَيْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْكِتَابِ عَنْ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ يَأْمُرُنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ: وَكُنْتُ أَقُومُ إِلَى جَنْبِ أَنَسٍ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ وَيُسْمِعُنَا قِرَاءَتَهُ لَنَاخُذَ عَنْهُ
قَالَ: لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَسَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ الْحَافِظُ يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْأُسْتَاذُ يُثَبِّجُ الْحَدِيثَ قَالَ: وَلَسْتُ أَرْتَابُ فِيمَا ذَكَرَهُ أَبُو أَحْمَدَ مِنْ حَالِهِ فَقَدْ رَأَيْتُ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الثِّقَاتِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ مَا يَطُولُ بِذِكْرِهِ الْكِتَابُ وَلَيْسَ يَخْفَى حَالُهُ عَلَى أَهْلِ الصَّنْعَةِ قَالَ: وَأَرَى جَمَاعَةً مِنَ الْمَتْرُوكِينَ يَلْتَجِئُونَ فِي هَذِهِ الْمَنَاكِيرِ وَالْمَوْضُوعَاتِ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ قَطَنِ بْنِ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيِّ وَلَمْ يَخْرُجْ لَنَا حَدِيثُهُما عَنِ الثِّقَاتِ فَكُنَّا نَقِفُ عَلَى حَالِهِمَا ثُمَّ ذَكَرَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مِنْ مُنْكَرَاتِ حَدِيثِهِمَا مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى حَالِهِمَا فِي الْجَرْحِ ، وَقَدْ ذَكَرَ مِنْ جَمَعَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَخْبَارًا رِوَايَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَذَكَرَهَا أَيْضًا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَاسِينَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ وَهِيَ إِنْ سَلِمَتْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأُسْتَاذِ فَلَنْ تَسْلَمَ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ فَآثَارُ الْوَضْعِ ظَاهِرَةٌ عَلَى رِوَايَاتِهِ ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ
وَقَدْ رَوَيْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْكِتَابِ عَنْ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ يَأْمُرُنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ: وَكُنْتُ أَقُومُ إِلَى جَنْبِ أَنَسٍ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ وَيُسْمِعُنَا قِرَاءَتَهُ لَنَاخُذَ عَنْهُ
কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (388)