405 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ نَصْرَوَيْهِ ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّغَامِجِيُّ ، نا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَاسَتْنِيُّ نا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجُ ، نا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ: «الْإِمَامُ يَقْرَأُ» وَرَفْعُهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ ، وَالْحَمْلُ فِيهِ عَلَى هَذَا الْمَاسَتْنِيِّ ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا بِمَعْنَاهُ وَلَوْ جَازَ الِاحْتِجَاجُ بِالْحَدِيثِ الْمَجْهُولِ أَوِ الْمَعْلُولِ لَكُنَّا نَحْتَجُّ أَيْضًا أَوْ نُعَارِضُ مَا رَوَاهُ مِنْ أَمْثَالِهِ

কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (405)