429 - مَا أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أنا دَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي الْقَزْوِينِيَّ نا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ` كُلُّ صَلَاةٍ لَا يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَقُلْتُ: وَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ إِمَامٍ؟ فَقَالَ: اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ ` قَالَ: لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رحمه الله: شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ فَلَقَدْ وُفِّقَ لِانْتِزَاعِ عِلَّةِ هَذَا الْخَبَرِ وَذَكَرَ مَوْضِعَ الْوَهْمِ فِيهِ ، إِلَّا أَنَّ هَذَا الْوَهْمَ عِنْدِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ؛ فَإِنَّهُ بِهِ أَلْيَقُ ، وَروَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ فَقَالَ: كَانَ ضَعِيفًا وَرَوَيْنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَاَلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله: وَمَذْهَبُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَشْهُرُ مِنْ أَنْ يُمْكِنَ التَّلْبِيسُ عَلَيْهِ ، وَرِوَايَةُ شُعْبَةَ وَجَدْتُهَا فِي كِتَابِي عَنْ شَيْخِنَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رحمه الله ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ مَوْقُوفَةٌ وَهِيَ فِي الْأَصْلِ مَرْفُوعَةٌ قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِيمَا مَضَى
কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (429)