428 - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ⦗ص: 195⦘ نا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ ، نا أَبِي ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ إِلَا صَلَاةً خَلْفَ إِمَامٍ»
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ رحمه الله فِي عَقِبِ هَذَاَ الخَبَرِ: هَذَا خَبَرٌ فِيهِ نَظَرٌ لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ قَالُوا: أَخْطَأَ فِيهِ خَالِدٌ وَقَلَبَ مَتْنَ الْحَدِيثِ ، وَجَعَلَ قَوْلَهُ: إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَقَالَ: إِلَّا خَلْفَ إِمَامٍ سَهْوًا مِنْهُ وَالدَّلِيلُ عَلَى خَطَئِهِ وَقَلَبِ مَتْنِ الْحَدِيثِ
কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (428)
429 - مَا أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أنا دَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي الْقَزْوِينِيَّ نا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ` كُلُّ صَلَاةٍ لَا يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَقُلْتُ: وَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ إِمَامٍ؟ فَقَالَ: اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ ` قَالَ: لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رحمه الله: شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ فَلَقَدْ وُفِّقَ لِانْتِزَاعِ عِلَّةِ هَذَا الْخَبَرِ وَذَكَرَ مَوْضِعَ الْوَهْمِ فِيهِ ، إِلَّا أَنَّ هَذَا الْوَهْمَ عِنْدِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ؛ فَإِنَّهُ بِهِ أَلْيَقُ ، وَروَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ فَقَالَ: كَانَ ضَعِيفًا وَرَوَيْنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَاَلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله: وَمَذْهَبُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَشْهُرُ مِنْ أَنْ يُمْكِنَ التَّلْبِيسُ عَلَيْهِ ، وَرِوَايَةُ شُعْبَةَ وَجَدْتُهَا فِي كِتَابِي عَنْ شَيْخِنَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رحمه الله ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ مَوْقُوفَةٌ وَهِيَ فِي الْأَصْلِ مَرْفُوعَةٌ قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِيمَا مَضَى
কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (429)
430 - وَأَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ ، رضي الله عنه أنا أَبُو طَاهِرِ بْنُ خُزَيْمَةَ ، أنا جَدِّي ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، بُنْدَارٌ نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، نا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ ⦗ص: 196⦘ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْتُ: فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَاقْرَأْ فِي نَفْسِكَ `
কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (430)
431 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَأَبُو مُوسَى قَالَ بُنْدَارٌ: نا مُحَمَّدٌ ، وَقَالَ أَبُو مُوسَى: حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، نا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ قَالَا فِي الْحَدِيثِ: قَالَ: أَبِي: أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: ` فَأَخَذَ بِذِرَاعِي وَقَالَ: يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ ، اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ `
কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (431)
432 - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أنا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ التَّاجِرُ أنا الْهَيْثَمِ بْنِ خَلْفٍ الدُّورِيُّ ، نا أَبُو مُوسَى ، ح
وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، نا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ، نا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا أَبُو سُهَيْلٍ ، عَنْ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ خَافَتَ أَوْ جَهَرَ»
কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (432)
433 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ صَالِحٍ الْوَزَّانُ ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: خَافَتَ أَوْ قَرَأَ قَالَ أَبُو مُوسَى: قُلْتُ: لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا فِي الْقِرَاءَةِ فَقَالَ: هَذَا مُنْكَرٌ قَالَ: عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَرَفْعُهُ وَهْمٌ ⦗ص: 197⦘ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ قَالَ: عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَشْجَعِيُّ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْوَهْمُ وَالْخَطَأُ قَالَ: وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ: عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ عِنْدِي ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْئًا وَهُوَ عِنْدِي وَهْمٌ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِخِلَافِهِ وَرَوَى بِإِسْنَادً مُظْلِمً عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ شَرِيكٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَهُوَ إِنْ سَلِمَ مُحَمَّدٌ قَبْلَ الْمُسَيَّبِ فَلَا يِسْلَمُ مِنْهُ فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ وَلَا مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ فَإِنَّهُ مَتْرُوكٌ
وَرَوَى بِإِسْنَادٍ آخَرَ مَجْهُولٍ عَنْ نَهْشَلِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الضَّحاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا تَكْتَفُونَ بِقِرَاءَتِي؟ إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلصَّلَاةِ» وَلَسْنَا نَقْبَلُ رِوَايَةِ الْمَجْهُولِينَ ، ثُمَّ هُوَ مُنْقَطِعٌ؛ الضَّحاكُ لَمْ يَلْقَ ابْنَ عَبَّاسٍ
কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (433)
434 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي بَالَوَيْهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَالَوَيْهِ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَرْزَبَانِيُّ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ شَادِلِ بْنِ عَلِيٍّ ثنا عُمَرُ بْنُ زُرَارَةَ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ» قَالَ: لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَمْ نَسْمَعْ بِعَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ إِلَّا فِي هَذَا الْإِسْنَادِ قَاَلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله: كَيْفَ يَصِحُّ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «لَا تَدَعْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ جَهَرَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ»
কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (434)
435 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، ثنا زُهَيْرٌ أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ الْحُرَيْثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: لَا تُصَلِّ صَلَاةً إِلَّا قَرَأْتَ فِيهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنْ لَمْ تَقْرَأْ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (435)
436 - وَأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، إِجَازَةً أَنَّ أَبَا عَلِي الْحَافِظُ ، أَخْبَرَهُمْ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ فُلَيْحٍ الْمَكِّيُّ ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، ثنا الْفَرَّاءُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ: «اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ
কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (436)
437 - وَأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، إِجَازَةً أَنَّ أَبَا عَلِي الْحَافِظُ ، أَخْبَرَهُمْ أَنْبَأَ أَبُو خَلِيفَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو مَعْمَرٍ ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ ، ثنا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «كُلُّ صَلَاةٍ قَرَأَ فِيهَا إِمَامُكَ فَاقْرَأْ مَعَهُ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَلَيْسَ كِتَابُ اللَّهِ قَلِيلٌ»
ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ يَحْتَجُّ بِهِ مِنْ لَمْ يَرَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَبَيَانُ ضَعْفِهِ
কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (437)
438 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ ثنا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الضَّحاكِ بْنِ عَمْرو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُكَتِّبُ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرو ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»
কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (438)
439 - وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ ⦗ص: 199⦘ بْنُ أَيُّوبَ الْقِرَبِيُّ ، أَنْبَأَ شَيْبَانُ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ ، أَنْبَأَ أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: ` سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ خَلْفَ الْإِمَامِ لَا يَقْرَأُ شَيْئًا أَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
وَقِيلَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُظْلِمٍ عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» وَهَذَا حَدِيثٌ يَدُورُ عَلَى أَبِي هَارُونَ دُونَ عُمَارَةَ بْنِ جُوَيْنٍ الْعَبْدِيِّ. . وَالرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ عُلَيْلَةَ وَعَلَى بَعْضِ مَنْ يجْهَلُ وَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. وَقَدْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ: عُمَارَةُ بْنُ جُوَيْنٍ أَبُو هَارُونَ الْعَبْديُّ كَذَّابٌ. وَأَمَّا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ فَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَقُتَيْبَةُ وَغَيْرُهُمَا وَكَيْفَ يَصِحُّ ذَلِكَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ؟» وَكَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (439)
440 - وَلَوْ جَازَ الِاسْتِدْلَالُ بِحَدِيثِ عُلَيْلَةَ بْنِ بَدْرٍ وَأَمْثَالِهِ لَاحْتَجَجْنَا نَحْنُ أَيْضًا بِمَا
حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ السِّرَاجُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِيكَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ الْأَهْوَازِيُّ ، ثنا دَاهِرُ بْنُ نُوحٍ ، ثنا عَلِيلَةُ بْنُ بَدْرٍ ، ثنا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: ⦗ص: 200⦘ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَيْنَا فَقَالَ: «تَقْرَأُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ بِشَيْءٍ؟» فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَقْرَأُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نَقْرَأُ فَقَالَ: «اقْرَأُوا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» وَهَذَا وَإِنْ كَانَ رِوَايَةُ الرَّبِيعِ بْنِ بَدْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَلَا يَخْرُجُ الْحَدِيثُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ فَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرٍو عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا ، وَعَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَهَذَا الَّذِي رَوَاهُ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ
ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ لَمْ يَرَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَبَيَانُ ضَعْفِهِ
কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (440)
441 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، رحمه الله فِي التَّارِيخِ ثنا أَبُو حامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ السَّرَخْسِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَخْسِيُّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ ثنا عِيسَى بْنُ جَعْفَرٍ ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا أَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: هَذَا بَاطِلٌ وَالثَّوْرِيُّ يَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ عز وجل مِنْهُ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي كِتَابِ التَّلْخِيصِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الرَّأْي: ثنا أَبُو حامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمَنْكُودُ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَخْسِيُّ ثنا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا الْخَبَرُ مِنَ النَّوْعِ الَّذِي يُقالُ: إِنَّهُ لَا يَسْتَوِي سَمَاعُهُ فَلَوْ صَحَّ ⦗ص: 201⦘ مِثْلُهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ لَمَا خَفِيَ وَلَمَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي صِحَّتِهِ فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ: إِنَّ عِيسَى بْنَ جَعْفَرٍ قَاضِي الرَّيِّ ثِقَةٌ ثَبَتٌ لَا يَحْتَمِلُ مِثْلَ هَذَا الدَّنَسِ فَالرَّاوِي عَنْهُ لَا يَخْلُو مِنْ وَجْهَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ صَدُوقًا دَخَلَ لَهُ حَدِيثٌ فِي حَدِيثٍ ، أَوْ كَذَّابًا وَضَعَ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى عِيسَى بْنِ جَعْفَرٍ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ وَاحْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ الْخَبَرَ وَحَكَى مِنْ كَلَامِ شَيْخِنَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رحمه الله تَوْثِيقَهُ عِيسَى بْنِ جَعْفَرٍ وَتَرَكَ سَائِرَ كَلَامِهِ ، وَنَقْلَ عَنِ التَّارِيخِ حَدِيثَهِ عَنْ أَبِي حَامِدٍ نَفْسِهِ وَتَرَكَ كَلَامَهُ عَلَى الْحَدِيثِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِنْصَافٍ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ
ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ يَحْتَجُّ بِهِ مِنْ لَا يَعْلَمُ
কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (441)
442 - أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ رحمه الله أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ الْحَسَنِ ، بِنَيْسَابُورَ أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ بَهَانٍ الْعَسْكَرِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمَّادٍ ، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَنْدَلُسِيِّ ، أَنْبَأَ مَالِكُ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الظُّهْرِ ، وَكَانَ عَنْ يَمِينِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَعَلَى يَسَارِي رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ يَلْعَبُ بِالْحَصَا ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: ` مَنْ قَرَأَ خَلْفِي؟ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلْ ، مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» وَقَالَ لِلَّذِي يَلْعَبُ بِالْحَصَا: «هَذَا حَظُّكَ مِنْ صَلَاتِكَ» ⦗ص: 202⦘ هَذَا إِسْنَادٌ بَاطِلٌ فِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا إِنْ كَانَ هُوَ الْعُكَّاشِيَّ فَهُوَ كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ النَّاسِ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ لَمَا فَزِعَ مَنْ لَمْ يَرَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ إِلَى رِوَايَةِ ابْنِ شَدَّادٍ وَغَيْرِهِ وَيَنْبَغِي لِمَنْ يَحْتَجُّ بِمِثْلِ هَذَا الْإِسْنَادِ وَقَدْ نَظَرَ فِي عَلْمِ الْحَدِيثِ أَنْ يَسْتَحِيَ مِنْ رَبِّهِ عز وجل وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ` وَاحْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ بِأَخْبَارٍ وَاهِيَةٍ ذَكَرْنَا بَعْضُ مَا بَلَغَنَا مِنْ طَعْنِ الْحُفَّاظِ فِيهَا ، ثُمَّ قَالَ: لَمْ يَنْفَصِلِ الْمُخَالِفُونَ عَنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى كَثْرَتِهَا وَاتِّصَالِ سَنَدِهَا وَاشْتِهَارِ رُوَاتِهَا إِلَّا بِمَا لَا حَاصِلَ مِنْ قَوْلِهِمْ: تَفَرَّدَ فُلَانٌ بِهِ ، وَفُلَانٌ غَيْرُ حُجَّةٍ وَفُلَانٌ ضَعِيفٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَجَرْحُهُمُ الرَّجُلَ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ سَبَبِ الْجَرْحِ غَيْرُ مُؤْثِرٍ وَلَا مَعْمُولٍ بِهِ لِأَنَّ الْمَعْلُومَ مِنْ عَادَتِهِمْ أَنَّهُمْ يَجْرَحُونَ بِمَا لَا يُوجِبُ الْجَرْحَ ، وَمَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِنَا هَذَا وَقَفَ عَلَى خِلَافِ مَا وَصَفَ بِهِ أَخْبَارَهُ فَفِيهَا مِنَ الِانْقِطَاعَ وَجَهَالَةِ الرُّوَاةِ وَالْمَشْهُورِ مِنْهُمْ بِالْوَضْعِ ، ثُمَّ بِالْخَطَأِ فِي الرِّوَايَةِ مَا لَا يُحْصَى وَمَنْ لَا يَعُدُّ دَنَسَ مَا ثَنَى هَذَا الرَّجُلُ عَلَى أَئِمَّةِ أَهْلِ النَّقْلِ وَمُزَكِّيِّ رُوَاةِ الْأَخْبَارِ بِأَنَّهُمْ يَجْرَحُونَ بِمَا لَا يُوجِبُ الْجَرْحَ ، وَعَهْدُنَا مِنْهُمْ وَهُمْ لِخَشْيَتِهِمِ اللَّهَ تَعَالَى وَتَقْوَاهَمْ لَمْ يَحَابُوا فِيمَا جَرَحُوا أَوْ عَدَّلُوا ، غَيْرَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَخْتَلِفُونَ فِي بَعْضِ أَسْبَابِ الْجَرْحِ ، فَرُبَّمَا يَخْتَلِفُونَ فِي جَرْحِ إِنْسَانٍ لِاخْتِلَافِهِمْ فِي سَبَبِهِ كَمُزَكِّيِّ الشُّهُودِ ، وَرُبَّمَا يَقِفُ بَعْضُهُمْ عَلَى جَرْحِ إِنْسَانٍ دُونَ بَعْضٍ ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ دُونَ مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ ، وَيَكُونُ عَلَيْنَا النَّظَرُ فِي أَقَاوِيلِهِمْ ، وَالْعَمَلُ عَلَى مَا يُوجِبُ الْعِلْمَ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ، فَإِنْ أُطْلَقَ الْجَرْحُ فَمَنْ مَذْهِبِ الْعِرَاقِيِّينَ قَبُولُ الْجَرْحِ فِي الشُّهُودِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، فَمَا بَالُ هَذَا الرَّجُلِ لَا يَقْبَلُهُ فِي رُوَاةِ الْأَخْبَارِ ، وَكَانَ نَسِيَ ⦗ص: 203⦘ مَذْهَبَ صَاحِبِهِ فِي الشَّهَادَةِ حتَّى قَالَ هَذَا الْقَوْلَ فِي الرِّوَايَةِ وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّا لَا نَقْبَلُ مِنَ الْأَحَادِيثِ إِلَّا حَدِيثًا قَدْ عُرِفَتْ رُوَاتُهُ بِالْعَدَالَةِ وَالصِّدْقِ فِي الرِّوَايَةِ ، فَإِذَا كَانَ بَعْضُ رُوَاتِهِ مَطْعُونًا فِيهِ عِنْدَ أَئِمَّةِ أَهْلِ النَّقْلِ فَأَدْنَى حَالِهِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ ثَابِتِ الْعَدَالَةِ وَالصِّدْقِ فَلَا نَقْبَلُ حَدِيثَهُ حتَّى نَقِفَ مِنْ حَالِهِ عَلَى مَا يُوجِبُ قَبُولَ خَبَرِهِ ، وَمَنْ ثَبَتَ عَدَالُتُهُ وَعُرِفَ بِالصِّدْقِ فِي رِوَايَتِهِ فَطَعَنَ فِيهِ بَعْضُهُمْ~ لَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِيهِ حتَّى يُذْكُرَ مِنْ حَالِهِ مَا يُوجِبُ الْجَرْحَ ، فَإِذَا ثَبَتَ جَرْحُهُ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ كَمَا نَقُولُ فِي الشَّهَادَةِ ، فَنَحْنُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ قَدِ اسْتَعْمِلْنَا هَذَا الْأَصْلَ فِي قَبُولِ مَا قَبِلْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ وَرَدِّ مَا رَدَدْنَا مِنْهَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَغَيْرِهَا غَيْرَ أَنَّ بَيَانَ ذَلِكَ فِيمَنْ عَدَّلْنَا وَفِيمَنْ جَرَحْنَا يَطَولُ بِذِكْرِهِ الْكِتَابُ وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ مُزَكُّو الْأَخْبَارِ كُتُبًا كَثِيرَةً مَنْ أَحَبَّ الْوُقُوفَ عَلَى ذَلِكَ نَظَرَ فِيهَا وَاجْتَهَدَ فِي مَعْرِفَتِهَا فَيَقِفُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَادَّعَى هَذَا الرَّجُلُ أَنَّ أَكْبَرَ مَا يُعْلَمُ بِهِ صِحَّةُ الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل ، وَلِذَلِكَ وَرَدَ الشَّرْعُ بِعَرْضِ الْحَدِيثِ عَلَى الْكِتَابِ ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِ فِي عِدَّةِ أَخْبَارٍ ، وَمَا احْتَجَّ بِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ مُوَافِقٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل وَلِلنَّصِّ الَّذِي قَدَّمَهُ وَالْإِجْمَاعِ الَّذِي حَكَاهُ ، فَثَبَتَ صِحَّتِهَا وَهَذِهِ الدَّعْوَى بَاطِلَةٌ وَالْأَخْبَارُ الَّتِي وَرَدَتْ فِي عَرَضِ الْحَدِيثِ عَلَى الْكِتَابِ مَرْدُودَةٌ ، وَهِيَ فِي الِانْقِطَاعِ وَضَعْفِ الرُّوَاةِ وَجَهَالَةِ بَعْضِهِمْ كَالْأَحَادِيثِ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِ الْمَدْخَلِ وَبَيَّنَّا عِلَلَهَا وَضَعْفَهَا ، مَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَيْهِ رَجَعَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالَّذِي زَعَمَ مِنْ مُوَافَقَةِ أَخْبَارِهِ كِتَابَ اللَّهِ عز وجل فَلَيْسَ كَذَلِكَ فَفِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل أَنَّ عَمَلَ كُلِّ إِنْسَانٍ لِنَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ قَالَ اللَّهُ عز وجل: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39] وَقَالَ تَعَالَى: {لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى} [طه: 15] وَقَالَ: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286] وَهُوَ يَقُولُ بِأَخْبَارِهِ الْوَاهِيَةِ أَنَّ عَمَلَ الْإِمَامِ فِي الْقِرَاءَةِ لِلْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ وَأَنَّ ⦗ص: 204⦘ لِلْمَأْمُومِ مَا لَمْ يَكْسِبْ وَلَمْ يَسَعَ بِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ ، وَالْأُصُولُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَنْتَفِعُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ إِلَّا فِيمَا خَصَّصَتْهَا سَنَةٌ صَحِيحَةٌ كَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَمَا يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ مِنَ الدِّينِ وَالزَّكَاةِ وَالدُّعَاءِ ثُمَّ الْحجُّ وَالْعُمْرَةُ لَا يَكُونَانِ مُشْتَرَكَيْنِ بَيْنَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ عَنْهُ ، بَلْ يَكُونَانِ عَنِ الْمَفْعُولِ عَنْهُ ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهُمَا مِنَ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا وَمَنْ قَالَ: قِرَاءَةُ الْإِمَامِ لِلْمَأْمُومِ قِرَاءَةٌ جَعَلَهَا مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَخَالَفَ ظَاهَرَ الْخَبَرِ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ مِنْ حيْثُ أَنَّهُ جَعَلَهَا لِلْمَأْمُومِ وَهُوَ جَعَلَهَا لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَخَالَفَ ظَاهَرَ الْكِتَابِ مِنْ حيْثُ أَنَّهُ جَعَلَ لِكُلِّ نَفْسٍ مَا سَعَتْ وَكَسَبَتْ وَهُوُ جَعَلَ سَعْيَ الْإِمَامِ وَكَسْبَهُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَلِأَخْبَارِهِ الْوَاهِيَةِ جَمِيعًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَأَخْبَارُهُ الْوَاهِيَةُ مُخَالَفَةٌ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ كَمَا بَيَّنَّا ، فَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل مَا يُوَافِقُ أَخْبَارَهُ الْوَاهِيَةَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ وَأَمَّا مَا ادَّعَى مِنَ النَّصِّ فَبَاطِلٌ لِأَنَّ النَّصَّ مَا لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ ، وَقَدْ حَمَلْنَا مَا احْتَجَّ بِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالْأَخْبَارِ عَلَى وُجُوهٍ صَحِيحَةٍ وَاسْتَدْلَلْنَا عَلَى صِحَّتِهَا بِدَلَائِلَ وَاضِحَةٍ وَقَوْلُ اللَّهِ عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحمُونَ} [الأعراف: 204] مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ أَهْلُ الْحِجَازِ وَيَحْتَجُّ بِهِ لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله فِي الْقَدِيمِ وَكَذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ ، فَاحْتِجَاجُ هَذَا الرَّجُلِ بِهِ وَبِتِلْكَ الْأَخْبَارِ كَالْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ ، وَفِي التَّلْبِيسِ كَلَابِسِ ثَوْبِي زُورٍ ، وَهُوَ لَا يَفْصِلُ بَيْنَ مَا يَسْمَعُ مِنَ الْقُرْآنِ وَبَيْنَ مَا لَا يَسْمَعُ وَظَاهَرُ الْآيَةِ وَتِلْكَ الْأَخْبَارُ تُوجِبُ التَّفْصِيلَ ثُمَّ قَدْ حَمَلَنَا تِلْكَ الْأَخْبَارَ إِنْ صَحَّتْ عَلَى تَرْكِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ وَعَلَى تَرْكِ قِرَاءَةِ السُّورَةِ ، وَكَذَلِكَ الْآيَةُ وَنَقَلْنَا الْأَخْبَارَ فِي سَبَبِ نُزُولِهَا وَهُوَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي رَفْعِ الْأَصْوَاتِ وَهُمْ خَلْفَ رَسُولِ ⦗ص: 205⦘ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَنَحْنُ لَا نُكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا نَرْفَعُ أَصْوَاتَنَا خَلْفَ الْإِمَامِ بِالْقِرَاءَةِ بَلْ نَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي سَكْتَةِ الْإِمَامِ أَوْ مَعَهُ سِرًّا دُونَ الْجَهْرِ لِقَوْلِهِ عز وجل: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} [الأعراف: 205] وَهُوَ وَإِنْ كَانَ خِطَابًا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَالْمُرَادُ بِهِ هُوَ وَغَيْرُهُ ، وَحَمَلُهُ عَلَى غَيْرِهِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ أَوْلَى لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِمَامًا يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَالْمَأْمُومُ هُوَ الَّذِي يَذْكُرُ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ دُونَ الْجَهْرِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَيَسْتَمِعُ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَيُنْصِتُ لَهُ بِالْإِمْسَاكِ مِنَ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ وَعَنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ وَعَنْ كَلَامِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا كَمَا أَمَرَتْ بِهِ فِي الْآيَةِ الْأُولَى فَقَدْ قُلْنَا بِمُقْتَضَى الْآيَتَيْنِ وَسَائِرِ الْآيَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَمْ نُخَالِفْ شَيْئًا مِنْهَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ وَمَا ادَّعَى مِنَ الْإِجْمَاعِ أَبْطَلُ ، فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَشْهُورَةٌ بِمَا فِيهَا مِنَ الِاخْتِلَافِ فَأَنَّى إِجْمَاعٌ مَعَهُ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ حتَّى يَدَّعِيهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ، لَوْلَا الْجَهْلُ بِمَذْهَبِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَالتَّجَاهُلُ أَوِ الِاعْتِرَاضِ بِرِوَايَةِ الضُّعَفَاءِ ، وَاللَّهُ يَعْصِمُنَا عَنْ أَمْثَالِ ذَلِكَ بِرَحْمَتِهِ وَاحْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِأَحَادِيثَ أُخَرَ مَجْهُولَةٍ وَمُنْقَطِعَةٍ ثُمَّ ذَكَرَ فَصْلًا فِي صِحَّةِ الِاحْتِجَاجِ بِالْمَرَاسِيلِ وَالْكَلَامُ فِي الْمَرَاسِيلِ وَفِي رِوَايَةِ الْمَجْهَولِينَ مَوْضِعُهُ الْأُصُولُ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الْمَدْخَلِ مَا وَرَدَ فِيهِ مِنَ الْآثَارِ وَذَكَرِنَا فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ مَا يُقْبَلُ مِنَ الْمَرَاسِيلِ عِنْدَ اقْتِرَانِ مَا يُوكِدُهُ بِهِ وَمَا يُرَدُّ مِنْهُ فَمَنْ أَحَبَ الْوُقُوفَ عَلَيْهِ رَجَعَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَأَمَّا مَا ذَكَرَ هَذَا الْقَائِلُ مِنْ إِرْسَالِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم فَمَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم مَقْبُولَةٌ ، وَكَذَلِكَ مَرَاسِيلُ كِبَارِ التَّابِعِينَ إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يُوكِدَهَا مِنْ عَدَالَةِ رِجَالِ مَنْ ⦗ص: 206⦘ أَرْسَلَ مِنْهُمْ حَدِيثَهُ وَشُهْرَتِهِمْ وَاجْتِنَابِ رِوَايَةِ الضُّعَفَاءِ وَالْمَجْهُولِينَ وَمُتَابَعَتِهِ مِنْ أَرْسَلَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ مِمَّنْ قَبِلَ الْعِلْمَ مِنْ غَيْرِ رِجَالِهِ أَوْ مُوَافَقَةِ مُرْسِلهِ قَوْلَ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَوْ أَقْوَالِ عَوَامٍّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَلَمْ يُخَالِفْ مُرْسِلُهُ حَدِيثًا مُتَّصِلًا مَعْرُوفًا ، فَإِذَا خَالَفَهُ كَانَ الْمُتَّصِلُ الْمَعْرُوفُ أَوْلَى فَأَمَّا مِنْ بَعْدَ كِبَارِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ يَتَسَاهَلُونَ فِي الرِّوَايَةِ عَنِ الْمَجْهُولِينَ وَالضُّعَفَاءِ فَإِنَّا لَا نَقْبَلُ مَرَاسِيلَهُمْ لِأَنَّا لَا نَدْرِي أَحَمِلَ الَّذِي أَرْسَلَ مِنْهُمْ حَدِيثًا حَدِيثَهُ عَنْ مَوْثُوقٍ بِهِ أَوْ مَرْغُوبٍ عَنْهُ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي ذِكْرِ الْمَرَاسِيلِ: ` فَأَمَّا مَنْ بَعْدَ كِبَارِ التَّابِعِينَ فَلَا أَعْلَمُ مِنْهُمْ وَاحِدًا يُقْبَلُ مُرْسَلُهُ لِأُمُورٍ: أَحَدُهَا أَنَّهُمْ أَشَدُّ تَجَوُّزًا فِيمَنْ يرْوُونَ عَنْهُ ، وَالْآخَرُ أَنَّهُ تُوجَدُ عَلَيْهِمُ الدَّلَائِلُ فِيمَا أَرْسَلُوا لِضَعْفِ مُخْرِجِهِ ، وَالْآخَرُ كَثْرَةُ الْإِحَالَةِ فِي الْأَخْبَارِ ، وَإِذَا كَثُرَتِ الْإِحَالَةُ كَانَ أَمْكَنَ لِلْوَهْمِ وَضَعْفَ مَنْ يُقْبَلُ عَنْهُ `
وَرَوَى مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ رحمه الله فِي خِطْبَةِ كِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: ` إِنَا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَةَ وَالذَّلُولَ لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ ` وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَقَدْ أَتَى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ وَمَا سُئِلَ عَنْ إِسْنَادِ الْحَدِيثِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتَنُ سُئِلَ عَنْ إِسْنَادِ الْحَدِيثِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ ، لَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ ⦗ص: 207⦘ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ وَلَكِنْ إِذَا قِيلَ مَنْ حدَّثَكَ؟ اتَّقَى وَرَوَيْنَا عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَقُولُونَ نُحَابِي وَلَوْ حَابَيْنَا لَحَابَيْنَا الزُّهْرِيَّ ، وَإِرْسَالُ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَذَاكَ أَنَّا نَجِدُهُ يَرْوِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله: وَكَذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَإِنْ كَانَ ثِقَةٌ فَإِنَّا نَجِدُهُ يَرْوِي عَنْ قَوْمٍ مَجْهُولِينَ لَا يَرْوِي عَنْهُمْ غَيْرُهُ مِثْلِ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ وَحَزَافَةَ الطَّائِيِّ وَقَرْثَعِ الضَّبِّيِّ وَيَزِيدَ بْنِ أُوَيْسٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَالْحِكَايَاتُ فِي عَوَارِ الْمَرَاسِيلِ كَثِيرَةٌ ، وَأَنَا أَذْكُرُ مِنْهَا هُنَا وَاحِدَةً
কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (442)
443 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ ، بِالْبَصْرَةِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، قَالَ: سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ حَمَّادٍ ، يَقُولُ: كُنَّا قُعُودًا عَلَى بَابِ شُعْبَةَ نَتَذَاكَرُ فَقُلْتُ: حَدَّثَنِي إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ` كُنَّا نَتَنَاوَبُ رَعِيَّةَ الْإِبِلِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَجِئْتُ ذَاتَ يَوْمٍ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَحوْلَهُ أَصْحَابُهُ قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ» قَالَ: بَخٍ بَخٍ قَالَ: فَجَذَبَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ، فَقَالَ: الَّذِي قَالَ قَبْلُ أَحْسَنُ قُلْتُ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: ` مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: ادْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ ` قَالَ: فَخَرَجَ شُعْبَةُ فَلَطَمَنِي ثُمَّ رَجَعَ فَدَخَلَ ، قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ مِنْ نَاحِيَةٍ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدُ فَقَالَ: مَا لَهُ قَعَدَ يَبْكِي؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ: إِنَّكَ قَدْ أَسَأْتَ إِلَيْهِ قَالَ: انْظُرْ فَإِنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ شُعْبَةُ: أَنَا قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: مَنْ حدَّثَكَ؟ قَالَ: حدَّثَنِي عَبْدُ ⦗ص: 208⦘ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قُلْتُ: سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ مِنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: فَغَضِبَ ، وَمِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ حَاضِرٌ فَقَالَ: قَدْ أَغْضَبْتَ الشَّيْخَ ، فَقُلْتُ: لَتُصَحِّحَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ مِسْعَرٌ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ بِمَكَّةَ قَالَ شُعْبَةُ: فَرَحَلْتُ إِلَى مَكَّةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَطَاءٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حدَّثَنِي قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ لَقِيتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ فَقَالَ: سَعْدُ بِالْمَدِينَةِ لَمْ يَحُجَّ الْعَامَ قَالَ شُعْبَةُ: فَرَحَلْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَقِيتُ سَعْدًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: الْحَدِيثُ مِنْ عِنْدِكُمْ ، زِيَادُ بْنُ مِخْرَاقَ حدَّثَنِي قَالَ شُعْبَةُ: فَلَمَّا ذَكَرَ زِيَادًا قُلْتُ: أَيُّ شَيْءٍ هُوَ لِهَذَا الْحَدِيثِ بَيْنَمَا هُوَ كُوفِيٌّ إِذْ صَارَ مَكِّيًّا إِذْ صَارَ مَدَنِيًّا إِذْ صَارَ بَصْرِيًّا؟ قَالَ شُعْبَةُ: فَرَحَلْتُ إِلَى الْبَصْرَةِ فَلَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مِخْرَاقَ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ: لَيْسَ الْحَدِيثُ مِنْ شَأْنِكَ قُلْتُ: حَدِّثْنِي قَالَ: لَا نُرِيدُهُ قُلْتُ: حدِّثْنِي بِهِ ، فَقَالَ: حدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي رَيْحانَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ شُعْبَةُ: فَلَمَّا ذَكَرَ شَهْرًا قُلْتُ: دَمِي عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ لَوْ صَحَّ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ` وَقَدْ رَوَى هَذِهِ الْحِكَايَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ شُعْبَةَ مُخْتَصَرًا
কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (443)
444 - وَاحْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ فِي جُمْلَةِ مَا احْتَجَّ بِهِ مِنَ الْمَرَاسِيلِ بِمَا
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قَرَأَ عَلَيَّ ابْنُ وَهْبٍ حدَّثَكَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ الْعُمَرِيُّ ، وَيَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَهُ إِمَامٌ فَأَتَمَّ بِهِ فَلَا يَقْرَأَنَّ مَعَهُ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ» ثُمَّ قَالَ: يَحْيَى هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعَدَوِيُّ ، وَيَزِيدُ هُوَ ابْنُ عِيَاضِ بْنِ جَعْدَبَةَ اللَّيْثِيُّ الْبَصْرِيُّ ، وَكِلَاهُمَا ثِقَتَانِ وَجَعَلَ يَعْتَدُّ بِهِ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنَ التَّأْوِيلِ ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِيهِ نَظَرٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ وَهْبٍ حَمَلَ لَفْظَ حَدِيثِهِ عَلَى حَدِيثِ يَزِيدَ ، وَيَزِيدُ بْنُ
عِيَاضٍ قَدْ جَرَحَهُ كَافَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ذَكَرَهُ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ فِي الضُّعَفَاءِ وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ فَقَالَ: كَذَّابٌ قِيلَ: فَيَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: أَكْذَبُ وَأَكْذَبُ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ قَالَ: يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَلَا يُكْتَبُ حَدِيثُهِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ يَحْيَى قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ وَضَعِيفٌ وَعَنِ الْبُخَارِيِّ قَالَ: يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ مَدَنِيٌّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَالْحَدِيثُ وَإِذَا كَانَ أَقَاوِيلُ أَهْلِ الْحِفْظِ فِيهِ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ لَهُ تَوَثِيقُهُ؟ إِلَّا أَنَّهُ رَوَى مَا يُوَافِقُهُ فَصَارَ عِنْدَهُ ثِقَةً ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ رَوَى مَا يُخَالِفُهُ فَصَارَ عِنْدَهُ غَيْرَ ثِقَةٍ وَإِنْ صَحَّ هَذَا اللَّفْظُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: فَلَا يَقْرَأَنَّ مَعَهُ أَيْ فَلَا يَجْهَرَنَّ بِالْقِرَاءَةِ مَعَهُ ، فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ أَيْ جَهْرُهُ لَهُ جَهْرٌ
وَاحْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُؤَمَّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: «لَا يُقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ» وَلَا أَدْرِي تَعَمَّدَ فِي تَحْوِيلِ هَذَا الْقَوْلِ مِنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَى عُمَرَ أَوْ أَوْهَمَ ، فَهَذَا الْحَدِيثُ فِي الْجَامِعِ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ
কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (444)
445 - كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، ثنا أُسَامَةُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ» وَكَانَ رِجَالٌ أَئِمَّةٌ يَقْرَأُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَرَوَاهُ هَذَا الرَّجُلُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ وَتَرَكَ مِنْهُ قَوْلَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: وَكَانَ رِجَالٌ أَئِمَّةٌ يَقْرَأُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْصَافِ أَنْ يَذْكُرَ مِنْ أَقَاوِيلِ السَّلَفِ مَا يُوَافِقُ مَذْهَبَهُ وَيَتْرُكُ مَا يُخَالِفُهُ ثُمَّ يَدَّعِي الْإِجْمَاعَ لِنَفْسِهِ وَيُشَنِّعُ عَلَى غَيْرِهِ بِخَرْقِ الْإِجْمَاعِ فِي مَسْأَلَةٍ مَعْرُوفَةٍ مَشْهُورَةٍ بِمَا فِيهَا مِنَ الِاخْتِلَافِ مُنْذُ عَصْرِ الصَّحَابَةِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا
কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (445)
446 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو ⦗ص: 210⦘ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنْبَأَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ: إِنْ قَرَأْتَ فَقَدْ قَرَأَ قَوْمٌ كَانَ فِيهِمْ أُسْوَةٌ وَالْأَخْذُ بِأَمْرِهِمْ ، وَإِنْ تَرَكْتَ فَقَدْ تَرَكَ قَوْمٌ كَانَ فِيهِمْ أُسْوَةٌ ، قَالَ: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ» قَاَلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله: وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رحمه الله يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي صَلَاةٍ يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، وَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (446)
447 - وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ رحمه الله فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحسْنَاءِ ثنا أَبُو الْعَالِيَةِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ بِمَكَّةَ: اقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ أَنْ أُصَلِّيَ صَلَاةً لَا أَقْرَأُ فِيهَا وَلَوْ بِأُمِّ الْكِتَابِ»
قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الرَّازِيَّ: أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ: «مَا كَانُوا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ» قَالَ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: يُنْصِتُ لِلْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ
قَالَ: وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: ثنا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ جَوَّابٍ التَّيْمِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ رضي الله عنه: أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: وَإِنْ قَرَأْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَرَأْتُ»
কিতাবুল কিরাআত খালফাল ইমাম লিল বায়হাক্বী (447)