566 - قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ فَالْأَمْرُ فِيهِ كَمَا وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فَالْعَالِمُ الْفَاجِرُ وَالْأُمِّيُ الْفَاجِرُ اسْتَوَيَا فِي كَسْبِ الْفُجُورِ، وَانْفَرَدَ الْعَالِمُ بِفَضْلِ عِلْمِهِ، هَذَا فِيمَا اكْتَسَبَهُ الْأُمِّيُّ مِنَ الْفُجُورِ وَهُوَ يَعْلَمُ تَحْرِيمَهُ، فَأَمَّا مَا اكْتَسَبَهُ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ، فَقَدْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ تَعَلُّمُهُ فِيمَا كَانَ ظَاهِرًا مِنَ الْعِلْمِ الْعَامِ فَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّمْ حَتَّى بَاشَرَ الْفُجُورَ جَهْلًا مِنْهُ بِتَحْرِيمِهِ فَعَلَيْهِ وِزْرُ تَرْكِ التَّعَلُّمِ وَإِنْ لَمْ يتَمَكَّنْ مِنْ تَعَلُّمِهِ لِضِيقِ الْوَقْتِ أَوْ لِعَدَمِ مَنْ يُعَلِّمُهُ أَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الْعِلْمِ الْخَاصِّ الَّذِي لَمْ تَكَلَّفْهُ الْعَامَّةُ، وَلَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِهِ وُجُوبُ الْمَسْأَلَةِ عَنْهُ عِنْدَ مُبَاشَرَتِهِ فَلَا وِزْرَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالْوِزْرُ عَلَى مَنْ بَاشَرَهُ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

আল-মাদখাল ইলাস-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (566)