598 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أبنا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، قَالَ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى: «إِذَا سَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ سَلَّمَ ثَلَاثًا» سَلَامَ اسْتِئْذَانٍ لِلدُّخُولِ عَلَى مَا رَوَاهُ أَبُو مُوسَى وَأَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا أَنْ يَمُرَّ الْمَارُّ مُسَلِّمًا عَلَى رَجُلٍ أَوْ قَوْمٍ فَسُنَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَارِيَةُ عَنْهُمْ يُسَلِّمُ مَرَّةً وَاحِدَةً
আল-মাদখাল ইলাস-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (598)