1055 - وَبِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : ` إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِلا أَنْ يُنَاكِرَهَا الرَّجُلُ، فَيَقُولُ : لَمْ أُرِدْ إِلا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا ` *

মুসনাদ আশ-শাফিঈ (1055)