1115 - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ صَعْبٍ ، أَنَّ طَاوُسًا ، أَخْبَرَهُ ` أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَنَهَاهُ عَنْهُمَا `، قَالَ طَاوُسٌ : فَقُلْتُ : مَا أَدَعُهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ` وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ سورة الأحزاب آية ` *
মুসনাদ আশ-শাফিঈ (1115)