1208 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ مَوْلاةً لِبَنِي عَدِيٍّ يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ فَعُتِقَتْ، قَالَتْ : فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ ، فَدَعَتْنِي، فَقَالَتْ : ` إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا وَلا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا، إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمَسَّكِ زَوْجُكِ `، قَالَتْ : فَفَارَقَتْهُ ثَلاثًا . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ` وَلَمْ تَقُلْ لَهَا حَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لا يَجُوزُ أَنْ تُطَلَّقِي ثَلاثًا ` *

মুসনাদ আশ-শাফিঈ (1208)