1229 - أَخْبَرَنَا عَمِّي، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْحَلاجِ ، أَوْ عَنْ عَمْرِو بْنِ فُلانِ بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْحَلاجِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا شَكَكْتُ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، ` أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، أَوْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَلالٌ `، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَقَالَ : ` كَيْفَ قُلْتَ فِي أَيِّ الْخُرْبَتَيْنِ، أَوْ فِي أَيِّ الْخَرَزَتَيْنِ، أَوْ فِي أَيِّ الْخَصْفَتَيْنِ، أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، فَنَعَمْ، أَمْ مِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فَلا، فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ ` . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ : فَمَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ : عَمِّي ثِقَةٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ ثِقَةٌ، وَقَدْ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ عَنِ الأَنْصَارِيِّ الْمُحَدِّثِ بِهَا أَنَّهُ أَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا وَخُزَيْمَةَ مِمَّنْ لا يَشُكُّ عَالِمٌ فِي ثِقَتِهِ، فَلَسْتُ أُرَخِّصُ فِيهِ، بَلْ أَنْهَى عَنْهُ *
মুসনাদ আশ-শাফিঈ (1229)