1330 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، ` أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الْبَادِيَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَنَّهَا تَنْتَوِي حَيْثُ يَنْتَوِي أَهْلُهَا ` . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ، لا يُخَالِفُهُ *
মুসনাদ আশ-শাফিঈ (1330)