1408 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، وَرَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ كِلاهُمَا، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : لَقِيتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ، فَقُلْتُ لَهُ ` بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي حَقِّكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ الْخُمُسِ ؟ ` فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ` أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ أَخْمَاسٌ، وَمَا كَانَ فَقَدْ أَوْفَانَاهُ، وَأَمَّا عُمَرُ فَلَمْ يَزَلْ يُعْطِينَاهُ حَتَّى جَاءَهُ مَالُ السُّوسِ، وَالأَهْوَازِ ` ، أَوْ قَالَ : الأَهْوَازِ، أَوْ قَالَ : فَارِسَ . أَنَا أَشُكُّ، يَعْنِي الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ فِي حَدِيثِ مَطَرٍ أَوْ حَدِيثِ الآخَرِ، فَقَالَ : ` فِي الْمُسْلِمِينَ خَلَّةٌ، فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ تَرَكْتُمْ حَقَّكُمْ فَجَعَلْنَاهُ فِي خَلَّةِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَأْتِيَنَا مَالٌ، فَأُوَفِّيَكُمْ حَقَّكُمْ مِنْهُ `، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِعَلِيٍّ : لا تُطْمِعْهُ فِي حَقِّنَا `، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا الْفَضْلِ، أَلَسْنَا أَحَقَّ مَنْ أَجَابَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَدَفَعَ خَلَّةَ الْمُسْلِمِينَ ؟ فَتُوُفِّيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ مَالٌ فَيَقْضِيَنَاهُ، وَقَالَ الْحَكَمُ فِي حَدِيثِ مَطَرٍ الآخَرِ : إِنَّ عُمَرَ، قَالَ : لَكُمْ حَقٌّ وَلا يَبْلُغُ عِلْمِي إِذْ كَثُرَ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ كُلَّهُ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَعْطَيْتُكُمْ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَرَى لَكُمْ، فَأَبَيْنَا عَلَيْهِ إِلا كُلَّهُ، فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَنَا كُلَّهُ *
মুসনাদ আশ-শাফিঈ (1408)