1423 - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ : ` فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ : لا يَجُوزُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ ` *

মুসনাদ আশ-শাফিঈ (1423)