1604 - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَحَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، كِلاهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ` أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ` ، وَزَادَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ : وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ *

মুসনাদ আশ-শাফিঈ (1604)