1606 - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، وَسَعِيدٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، ` أَنَّ ابْنَ أُمِّ الْحَكَمِ سَأَلَ امْرَأَةً لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْهُ فِي مَرَضِهِ فَأَبَتْ، فَقَالَ : لأُدْخِلَنَّ عَلَيْكِ فِيهِ مَنْ يُنْقِصُ حَقَّكِ أَوْ يَضِرُّ بِهِ، فَنَكَحَ ثَلاثًا فِي مَرَضِهِ، أَصْدَقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَلْفَ دِينَارٍ، فَأَجَازَ ذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ . قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ صَدَاقَ مِثْلِهِنَّ جَازَ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ رُدَّتِ الزِّيَادَةُ `، وَقَالَ : فِي الْمُحَابَاةِ كَمَا قُلْتُ *
মুসনাদ আশ-শাফিঈ (1606)