246 - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، ` أَنَّ الأَذَانَ كَانَ أَوَّلُهُ لِلْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ خِلافَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ بِأَذَانٍ ثَانٍ فَأُذِّنَ بِهِ ` ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ عَطَاءٌ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ أَحْدَثَهُ عُثْمَانُ، وَيَقُولُ : أَحْدَثَهُ مُعَاوِيَةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ` *
মুসনাদ আশ-শাফিঈ (246)