433 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ : فَقُلْتُ : ` إِنَّمَا طَلاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ `، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : ` إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٍّ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ` *

মুসনাদ আশ-শাফিঈ (433)