586 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : ` كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذْ قَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : ` أَتُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ ؟ قَالَ : نَعَمْ `، قَالَ : فَلا تُفْتِ بِذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَّا لا فَسَلْ فُلانَةَ الأَنْصَارِيَّةَ : هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَضْحَكُ، وَقَالَ : مَا أَرَاكَ إِلا قَدْ صَدَقْتَ ` *
মুসনাদ আশ-শাফিঈ (586)