614 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، قَالَ : فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ الذَّهَبَ قَلَّبَهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ : حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي، أَوْ حَتَّى تَأْتِيَ خَازِنَتِي مِنَ الْغَابَةِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَا شَكَكْتُ ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَاللَّهِ لا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ` الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ` ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَرَأْتُهُ عَلَى مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَحِيحًا لا شَكَّ فِيهِ، ثُمَّ طَالَ عَلَيَّ الزَّمَانُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ حِفْظًا، فَشَكَكْتُ فِي خَازِنَتِي أَوْ خَازِنِي، وَغَيْرِي يَقُولُ عَنْهُ : خَازِنِي أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ : حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي، قَالَ : فَحَفِظْتُ، لا شَكَّ فِيهِ *

মুসনাদ আশ-শাফিঈ (614)