754 - نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَقَوْمٍ مِنَ الرُّومِ عَهْدٌ، فَخَرَجَ مُعَاوِيَةُ يَسِيرُ فِي أَرْضِهِمْ كَيْ يَنْقُضُوا فَيُغِيرَ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رَجُلٌ يُنَادِي فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ، وَفَاءٌ لا غَدْرٌ، فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ` مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ، فَلا يَحِلَّ عَهْدَهُ وَلا يَنْبِذْهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمَرُهَا، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ` *

মুসনাদ ইবনু আবী শায়বাহ (754)